السؤال الرابع من الفتوى رقم (١٧٩٠٠)
س ٤: شخص بلغ الحلم- الخامسة عشرة- ولم يكن يغتسل من الاحتلام؟ لأنه تعلم أثناء دراسته أن الجماع موجب للغسل، ولم يعلم بأن الاحتلام كذلك إلا بعد أن بلغ العشرين سنة، والسؤال هو ما موقفه من الصلوات التي صلاها بدون غسل خلال الخمس سنوات؟
ج ٤: يجب الاغتسال من الاحتلام، لقوله ﷺ في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، قال: "تغتسل" متفق عليه، فدل هذا الحديث على وجوب الاغتسال من الاحتلام في حق الرجل والمرأة إذا خرج منهما الماء، وهو المني، لقوله ﷺ في رواية البخاري لهذا الحديث: «إذا رأت الماء (¬١) » أي: رأت المني بعد الاستيقاظ، ولقوله ﷺ: «الماء من الماء (¬٢) » ، فإذا صلى من حصل منه احتلام ولم يغتسل فإنه يعيد الصلاة، لأنه صلى على غير طهارة، لكن هذا المسؤول