Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 5, halaman 153

  1. المجلد الخامس الفقه (الصلاة-١)
  2. الطهارة
  3. تلوث ملابس عمال الزراعة بماء نجس

الفتوى رقم (١٥٥٠٦)

س: أكثر العمال الذين يشتغلون في قسم الزراعة والري عندما ترش ملابسهم بماء الري، وهو ماء أبيض، ولكنه ليس بطاهر- نجس- لأنه يبغى له عدة مراحل ليصبح طاهرا، ويكون شاقا عليهم أن يغيروا ملابسهم، فلهذا فهم يصلون على هذه الحال أكثر من ست سنوات، ويقولون: الله يعلم أننا لا نستطيع.

ج: يلزم العمال وغيرهم أن يصلوا بملابس طاهرة من النجاسة؛ لأن من شروط صحة الصلاة الطهارة من الحدث ومن النجاسة في البدن والثوب والبقعة، لأن النبي ﷺ خلع نعليه في أثناء الصلاة، لما علم أن فيهما نجاسة، فيلزم هؤلاء العمال تطهير ملابسهم للصلاة في المستقبل، وأما السنوات الماضية فيعذرون بالجهل.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 5، ص 153 (SanadKitab #21772, hlm. urut 2789)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.