Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 5, halaman 154

  1. المجلد الخامس الفقه (الصلاة-١)
  2. الطهارة
  3. أم المصلين وفي ثوبه نجاسة لا يعلمها

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٦٣٦٩)

س ١: كنت إماما لناس في صلاة العشاء، وكان ثوبي نجسا، ولم أعرف ذلك إلا بعد التسليمتين، فتذكرت حينئذ بأن ثوبي نجس، فدعوت أحدا ليؤم الناس مرة ثانية، فقال بعض الناس: إن المأمومين ليس عليهم إعادة، وإنما الإمام عليه الإعادة. فما هو الحكم في ذلك؟

ج ١: إذا لم تعلم بالنجاسة التي في ثوبك إلا بعد السلام أو علمت قبل السلام ثم نسيتها فلم تذكرها إلا بعد السلام، فإن صلاتك وصلاة المأمومين صحيحة، ولا إعادة على الجميع.

وإن علمت بالنجاسة وأنت في الصلاة، وأمكنك خلع ما فيه النجاسة، كالبشت والغترة فاخلعه، وأكمل صلاتك، فإن لم يمكن ذلك فانصرف منها، واستخلف من يكمل بهم الصلاة؛ لأن الرسول ﷺ لما أخبره جبريل أن في نعله خبثا خلعها، واستمر في صلاته، ولأن عمر ﵁ لما طعن وهو في الصلاة استخلف عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عن الجميع- فأتم الصلاة.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 5، ص 154 (SanadKitab #21772, hlm. urut 2791)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.