Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 5, halaman 157

  1. المجلد الخامس الفقه (الصلاة-١)
  2. الطهارة
  3. الصلاة في الملاحف والشعر مشروط

السؤال الثالث من الفتوى رقم (٢١٦٧٢)

س ٣: هل كان ﷺ يتنزه عن الصلاة في لحف نسائه وشعرهن، ثم رخص فيه.

ج ٣: عن عائشة ﵂ قالت: «كان النبي ﷺ لا يصلي في شعرنا (¬١) » رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه، ولفظه: «لا يصلي في لحف نسائه (¬٢) » ، وجاءت الرخصة في الصلاة في شعر النساء فيما رواه أبو داود في (سننه) ، عن ميمونة ﵂: «أن النبي ﷺ صلى وعليه مرط، وعلى بعض أزواجه منه، وهي حائض يصلي وهو عليه (¬٣) » ، وروى أيضا من حديث عائشة ﵂ قالت «كان رسول الله ﷺ يصلي بالليل وأنا إلى جنبه، وأنا حائض، وعلي مرط لي وعليه بعضه (¬٤) » انتهى. وجواز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 5، ص 157 (SanadKitab #21772, hlm. urut 2796)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.