Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 5, halaman 165

  1. المجلد الخامس الفقه (الصلاة-١)
  2. أحكام المساجد
  3. اقتطاع جزء من المسجد لإقامة روضة أطفال

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٦٨١٥)

س ١: هل يجوز اقتطاع جزء من المسجد لإقامة روضة إسلامية لتعليم الأطفال أمور الدين؟ علما بأن هذا المقتطع تعطل فيه الصلاة وتوضع فيه ألعاب للأطفال منها الأراجيح وغيرها.

ج ١: لا يجوز أن يقتطع شيء من المسجد لجعله روضة للأطفال ولا غيرها؛ لأن المسجد صار وقفا لا يجوز التصرف فيه في غير ما وقف له، ولكن بالإمكان تعليم الأطفال القرآن وأمور الدين في المسجد بدون وضع أراجيح وألعاب؛ لأنها لا تتناسب مع حرمة المسجد.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 5، ص 165 (SanadKitab #21772, hlm. urut 2811)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.