Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 5, halaman 175

  1. المجلد الخامس الفقه (الصلاة-١)
  2. أحكام المساجد
  3. ورث أرضا جعلها مسجدا لمن يكون الأجر

السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (١٦٣٦١)

س ١: لدي قطعة أرض آلت إلي عن طريق الإرث من والدي يرحمه الله، وتلك الأرض نصفها سكنية، ونصفها زراعية، وقد تبرعت بتلك الأرض لبناء مسجد بجميع مرافقه، من مواقف ودورات مياه وغير ذلك، وقد حدث ذلك والحمد لله، ولكن بعض الناس قالوا لي: إنه ليس لك أجر في ذلك، والأجر لوالدك؛ لأنه صاحب الأرض، وأنت ورثتها عنه دون تعب. فهل هذا صحيح؟

ج ١: لك الأجر- إن شاء الله- في جعلك الأرض التي ورثتها من أبيك مسجد، لأنها ملك لك، ولوالدك أجر توريثها لك، فكل منكما مأجور إن شاء الله مع النية الصالحة.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 5، ص 175 (SanadKitab #21772, hlm. urut 2827)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.