Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 5, halaman 183

  1. المجلد الخامس الفقه (الصلاة-١)
  2. أحكام المساجد
  3. مساجد ليس في قصدها فضيلة

به كتب السنة، أما هذه المساجد فقد بحث الحفاظ والمؤرخون عن أصول تسميتها، فقال العلامة السمهودي ﵀: لم أقف في ذلك كله على أصل) (¬١) ، وقال بعد كلام آخر: (مع أني لم أقف على أصل في هذه التسمية، ولا في نسبة المسجدين المتقدمين في ذلك كلام المطري) (¬٢) .

أما شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀، فيقول: (والمقصود هنا: أن الصحابة والتابعين لهم بإحسان لم يبنوا قط على شيء من آثار الأنبياء، مثل مكان نزل فيه أو صلى فيه أو فعل فيه شيئا من ذلك، لم يكونوا يقصدون بناء مسجد لأجل آثار الأنبياء والصالحين، بل إن أئمتهم كعمر بن الخطاب وغيره ينهون عن قصد الصلاة في مكان صلى فيه رسول الله ﷺ اتفاقا لا قصدا، وذكر أن عمر وسائر الصحابة من الخلفاء الراشدين عثمان وعلي وسائر العشرة وغيرهم مثل ابن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب، لا يقصدون الصلاة في تلك الآثار، ثم ذكر شيخ الإسلام: أن في المدينة مساجد كثيرة، وأنه ليس في قصدها فضيلة، سوى مسجد قباء، وأن ما أحدث في الإسلام من المساجد والمشاهد على القبور

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 5، ص 183 (SanadKitab #21772, hlm. urut 2838)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.