Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 5, halaman 197

  1. المجلد الخامس الفقه (الصلاة-١)
  2. أحكام المساجد
  3. بيع فيلا وبناء مسجد بقيمتها

اشترينا منزلا مبنيا على الطراز الغربي (فيلا) وصلينا في تلك الفيلا زمنا إلى أن أعطتنا السلطات الفرنسية قطعة الأرض، ولكن لا نملك ما نبنيه به إلا تلك الفيلا، وما دمنا نعمل بالكتاب والسنة، فلا نريد أن نقدم على أمر حتى نعلم حكم الشرع فيه، ونحن متفقون على أن أي أمر يكون بوثائق توضع في ملف الجمعية. السؤال: هل يجوز لنا أن نبيع الفيلا ونبني بها المسجد؟

ج: لا مانع من بيع الفلة وبناء المسجد من قيمتها إذا كنتم تستغنون عنها، وإلا فإنكم تستمرون على الصلاة في الفلة حتى تقدروا على بناء المسجد، أو يقوم ببنائه من يريد الخير من المسلمين.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 5، ص 197 (SanadKitab #21772, hlm. urut 2858)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.