Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 5, halaman 199

  1. المجلد الخامس الفقه (الصلاة-١)
  2. أحكام المساجد
  3. الاستفادة من مسجد مقام داخل مبنى البلدية

المنكر، والبلدية للوقوف على المسجد المذكور، واتضح لها الآتي:

١- المسجد خاص بموظفي البلدية وداخل المبنى.

٢- ليس له أبواب على الشارع.

٣- لا يقام فيه من الصلوات سوى صلاة الظهر فقط حتى تم بناء مسجد الحديثي المجاور له.

٤- أن المسجد لا تقام فيه الصلاة منذ ما يقارب السنة ونصف بعد بناء المسجد المجاور له.

٥- يبعد عنه المسجد المجاور أقل من أربعين مترا فقط.

وبعد دراسة اللجنة الدائمة للمعاملة أفتت بأنه لا مانع من الاستفادة من المسجد المذكور فيما ذكرته البلدية، حيث إن المسجد ليس وقفا عاما، وإنما هو خاص بالبلدية، ولا يصلى فيه سابقا إلا صلاة الظهر فقط، وقد تعطلت مصالحه، ولا يصلى فيه من سنة ونصف كما ذكر نظرا لاستغناء البلدية عنه بالصلاة في المسجد العام الذي بني حديثا والقريب من مبنى البلدية.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 5، ص 199 (SanadKitab #21772, hlm. urut 2861)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.