Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 5, halaman 208

  1. المجلد الخامس الفقه (الصلاة-١)
  2. أحكام المساجد
  3. ساهم في بناء مسجد ولم يتم البناء

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٩٤٧٠)

س ٢: رجل دفع مبلغا من المال، وقدره (٥٦٣) ريال من أجل المساهمة في بناء مسجد، ولم يتم بناء هذا المسجد، فهل يجوز صرف هذا المبلغ في مشروع خيري آخر؟ مع العلم بأن أصحاب هذا المبلغ غير معروفين.

ج ٢: يجب صرف المبلغ فيما عينه أصحابه المتبرعون به، ولا يجوز صرفه في مجال آخر، بل يصرف في حاجة أي مسجد تنفيذا لمقصد المتبرعين.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر بن عبد الله أبو زيد … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 5، ص 208 (SanadKitab #21772, hlm. urut 2874)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.