Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 5, halaman 210

  1. المجلد الخامس الفقه (الصلاة-١)
  2. أحكام المساجد
  3. مقصود التبرع

ج: إذا أمكن استئذان أصحاب هذا المبلغ المالي لبناء مسجد معين في تحويل أموالهم إلى مسجد آخر، فهو الواجب، وإن لم يمكن ذلك فصرف هذا المال في إعمار مسجد آخر هو المتعين؛ لأن المساجد جنس واحد، وهو الموافق لمقصود المتبرع ويرجى للجميع الأجر في ذلك من الله سبحانه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 5، ص 210 (SanadKitab #21772, hlm. urut 2878)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.