Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 5, halaman 214

  1. المجلد الخامس الفقه (الصلاة-١)
  2. أحكام المساجد
  3. تبرع متهم بالسحر لبناء مسجد

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٣٩٦٢)

س ١: رجل يتهمونه بالسحر اتهاما شديدا، قد يصل إلى درجة الحقيقة لوجود الشواهد، هذا الرجل تبرع ببناء مسجد وتم ذلك، وعندما نوقش قال: إن هذا المال من تقاعدي فجعلته في بناء المسجد، هل تجوز الصلاة فيه؟

ج ١: إذا كان الأمر كما ذكر، فنرجو ألا حرج في الصلاة في المسجد المذكور والصلاة صحيحة إن شاء الله تعالى.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … نائب الرئيس … الرئيس

عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 5، ص 214 (SanadKitab #21772, hlm. urut 2884)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.