Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 5, halaman 216

  1. المجلد الخامس الفقه (الصلاة-١)
  2. أحكام المساجد
  3. المسجد المبني على بنك

مضمنا في خطابه وهذا نصه:

أحيل إلى سماحتكم ما وردني من فضيلة المشرف بالنيابة على فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمكة المكرمة برقم (٢\٥٥٧\ س) في ٢١\٦\١٤١١ هـ ومرفقاته بشأن ما لوحظ من وجود مقر للبنك الأهلي في المبنى، ويعلوه مسجد بنفس المبنى، ولحاجة الأمر إلى فتوى أحببت عرضها على سماحتكم لدراستها ثم إفادتنا للعمل بموجب الفتوى. والله يحفظكم ويرعاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه لا حرج في الصلاة في المسجد الذي بني على محل قد اتخذ بنكا؛ لأننا لا نعلم من الأدلة الشرعية ما يمنع ذلك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … نائب الرئيس … الرئيس

عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 5، ص 216 (SanadKitab #21772, hlm. urut 2888)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.