Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 5, halaman 217

  1. المجلد الخامس الفقه (الصلاة-١)
  2. أحكام المساجد
  3. بناء مسجد على متجر يعود ريعه على المتبرع

الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، بمنطقة الرياض، عبد الله بن مفلح الحامد، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (٩٧٤) ، وتاريخ ١١\٢\١٤١٨ هـ، وقد جاء في خطاب فضيلته ما نصه:

أرفع لسماحتكم كامل المعاملة المتعلقة بطلب المواطن: (ر. ر) إقامة مسجد على الأرض المتبرع بها بالمنطقة الصناعية، وسيتكفل ببنائه على نفقته الخاصة، إلا أنه أشار أن المسجد سيكون الدور الأول، أما الدور الأرضي فسينشأ عليه محلات تجارية عائدة للمتبرع، والدور الثاني سكن للإمام والمؤذن، نأمل من سماحتكم إبداء رأيكم في إمكانية إنشاء المسجد حسب ما أشير إليه.

وقد جاء مشفوعا بهذه المعاملة خطاب المتبرع الذي جاء فيه ما نصه:

أفيد سعادتكم أنني أملك قطعة الأرض رقم (٢٠) الواقعة في المنطقة الصناعية على نهاية شارع الجمعية من الجهة الشرقية، وكذلك على شارع العشرين الذي هو آخر المنطقة الصناعية من جهة الشرق وهذه المنطقة مكتظة بالمحلات التجارية والورش، وقد بحثت في هذه المنطقة عن أرض مخصصة مسجدا، ولم نجد ولا يوجد في الوقت الحاضر مسجد تقام فيه الصلاة، لذلك أردنا إقامة مسجد

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 5، ص 217 (SanadKitab #21772, hlm. urut 2890)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.