Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 5, halaman 221

  1. المجلد الخامس الفقه (الصلاة-١)
  2. أحكام المساجد
  3. بناء سكن خاص أو للإيجار فوق المسجد

الفتوى رقم (١٩٤٤٨)

س: يوجد في قريتنا بجمهورية مصر العربية عدد (٦) مساجد موزعة بالقرية، وحيث إنني أملك قطعة أرض فضاء تبعد عن أقرب مسجدين لها حوالي (٧٠٠ متر) بينها وبين كل مسجد، ويوجد حول هذه القطعة الأرض ما يقرب عن ألف وخمسمائة مسلم، وبودي بناء هذه القطعة سكن خاص لي ولكن أرغب في تخصيص الدور الأرضي منها مسجدا لهذه المنطقة، والدور الثاني وما يليه سكن خاص بي، أو للإيجار.

والسؤال: هل يجوز بناء سكن خاص أو للإيجار فوق المسجد؟ علما بأن المسجد يحتوي على كتاب الله (المصحف الشريف) وكتب الفقه والحديث.

ج: إذا كانت هذه الأرض ليست وقفا على المسجد، وأنت تملكها ملكا خاصا فلا مانع من بنائها من دورين أو أكثر وتخصيص الدور الأرضي مسجدا للحي الذي تسكنه، وجعل الدور الثاني وما يليه سكنا خاصا بك، أو للإيجار؛ لأن النية بناء المسجد والسكن على هذا الوضع، ولترجح المصلحة في ذلك

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 5، ص 221 (SanadKitab #21772, hlm. urut 2896)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.