Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 5, halaman 228

  1. المجلد الخامس الفقه (الصلاة-١)
  2. أحكام المساجد
  3. الاستفادة من أرض المسجد المنخفضة عنه

الفتوى رقم (١٨٥٠٦)

س: نحن أهالي وادي صدريد بني عمرو، محافظة النماص، يوجد لدينا جامع كبير تحت الإنشاء حاليا، ونظرا لكون طبيعة أرض الجامع غير مستوية السطح، فقد عمدنا بالتنسيق مع المكتب الهندسي على الاستفادة من الجزء المنخفض من الأرض كسكن للإمام والمؤذن، ودورات مياه (حمامات) وغرف لغسل وتكفين الموتى، ومن ثم يصبح السطح في مستوى القطعة العليا ليصبح مع المصلى.

والعمل حاليا جاري على هذا الأساس إلا أن بعض الإخوان كرهوا أن يكون تحت المسجد سكن ودورات مياه. . إلخ. بل البعض قال بعدم الجواز.

السؤال: هل يجوز الاستفادة من هذا الجزء المنخفض من أرضية المسجد لما خصص له في المخطط المعتمد من قبل أوقاف منطقة عسير، وهو سكن للإمام والمؤذن ودورات مياه وغسيل وتكفين الموتى ومستودع؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.

ج: إذا كان الأمر كما ذكر في السؤال فلا مانع من الاستفادة من الجانب المنخفض من الأرض التي يقام عليها المسجد المذكور، بجعله مرافق للمسجد من بيت للإمام والمؤذن ودورة مياه وغرف لغسل وتكفين الموتى، حتى يتساوى سطح هذه المرافق مع

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 5، ص 228 (SanadKitab #21772, hlm. urut 2906)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.