Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 5, halaman 230

  1. المجلد الخامس الفقه (الصلاة-١)
  2. أحكام المساجد
  3. بناء سكن للإمام والمؤذن على أرض المسجد

الموافق ١٠\١١\١٤١٤هـ، إلى مسجد عثمان بن عفان بالشفا وقد رأينا ما يلي:

أ- أن المسجد المذكور ليس هو مسجد جامع، ويكفي المصلين في الوقت الحاضر.

٢- أن مربع أرض المسجد ليس على الجهات الأصلية، فحرف بناء المسجد ليوافق جهة القبلة، فبقي في الأرض مثلث كبير في الجهة الجنوبية، لا يمكن توسعة المسجد من جهته إلا بإفساد زاوية أخرى، وهو صالح لإقامة بيت للإمام والمؤذن، حيث لا يوجد بيت للإمام والمؤذن.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أفتت بالموافقة على بناء بيت للإمام والمؤذن في الجزء المثلث الذي لا يمكن توسعة المسجد من قبله في الجهة الجنوبية من المسجد.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 5، ص 230 (SanadKitab #21772, hlm. urut 2909)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.