Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 1, halaman 184

  1. المجلد الأول (العقيدة)
  2. توحيد الألوهية
  3. التوسل إلى الله سبحانه بذوات الأنبياء والصالحين والأولياء أو جاههم

الصالحة.

٣- أن يسأل الله بجاه أنبيائه أو ولي من أوليائه بأن يقول: اللهم إني أسألك بجاه نبيك أو بجاه الحسين مثلا، فهذا لا يجوز؛ لأن جاه أولياء الله وإن كان عظيما عند الله وخاصة نبينا محمدا ﷺ، غير أن ذلك ليس سببا شرعيا لاستجابة الدعاء، ولهذا عدل الصحابة حينما أجدبوا عن التوسل بجاهه ﷺ في دعاء الاستسقاء إلى التوسل بدعاء عمه العباس، مع أن جاهه ﵊ فوق كل جاه، ولم يعرف عن الصحابة ﵃ أنهم توسلوا به ﷺ بعد وفاته، وهم خير القرون وأعرف الناس بحقه وأحبهم له.

٤- أن يسأل العبد ربه حاجته مقسما بوليه أو نبيه، أو بحق نبيه أو أوليائه بأن يقول: اللهم إني أسألك كذا بوليك فلان، أو بحق نبيك فلان - فهذا لا يجوز، فإن القسم بالمخلوق على المخلوق ممنوع، وهو على الله الخالق أشد منعا، ثم لا حق واجب لمخلوق على الخالق بمجرد طاعته له سبحانه حتى يقسم به على الله.

هذا هو الذي تشهد له الأدلة، وهو الذي تصان به العقيدة الإسلامية، وتسد به ذرائع الشرك. وصلى الله على

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 1، ص 184 (SanadKitab #21772, hlm. urut 291)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.