Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 5, halaman 240

  1. المجلد الخامس الفقه (الصلاة-١)
  2. أحكام المساجد
  3. تعليق الصور في المسجد

السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٧٤٥٣)

س ٣: هل يجوز تعليق مجلات بها صور لبعض الشخصيات البارزة في الإسلام في المسجد، وماذا نفعل لمن يفعل هذا؟

ج ٣: لا يجوز تعليق الصور لا في المساجد ولا في غيرها، وتعليقها في المساجد أشد تحريما؛ لأن هذا من وسائل الشرك، ومن يفعل ذلك وجب مناصحته والإنكار عليه حتى يزيلها، وقد صح عن النبي ﷺ أنه قال: «لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة (¬١) » ، وقد صح عنه ﷺ أنه قال لعلي ﵁: «لا تدع صورة إلا طمستها (¬٢) » والأحاديث في هذا الباب كثيرة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 5، ص 240 (SanadKitab #21772, hlm. urut 2928)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.