Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 5, halaman 241

  1. المجلد الخامس الفقه (الصلاة-١)
  2. أحكام المساجد
  3. مسجد ومقبرة سورهما واحد

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٧٩٧٥)

س ٢: مسجد يتواجد داخل إطار مقبرة، وسورهما واحد، وللدخول إليه يجب على المصلين المرور على المقبرة، ولا يوجد أي طريق غير الطريق السالف الذكر، فما حكم الإسلام في ذلك جزاكم الله خير الجزاء؟

ج ٢: لا تجوز الصلاة في المسجد المبني على القبور، ولا تصح؛ لأن النبي ﷺ نهى عن الصلاة عند القبور، واتخاذ المساجد عليها، ولعن من فعل ذلك، ولأن ذلك وسيلة إلى عبادتها من دون الله، فالواجب إبعاد المسجد عن القبور، وأن تسور المقبرة بما يصونها عن الاستطراق والامتهان.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 5، ص 241 (SanadKitab #21772, hlm. urut 2931)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.