Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 5, halaman 244

  1. المجلد الخامس الفقه (الصلاة-١)
  2. أحكام المساجد
  3. مسجد بني قرب قبور المشركين

السؤال الأول من الفتوى رقم (٢١٥٨٧)

س ١: ما حكم الصلاة في مسجد بني قرب قبور المشركين، وبينه وبين القبور جدار، والقبور في شرق المسجد، وأبى أصحابها أن ينبشوا القبور والمسجد قد بني وسقف؟

ج ١: إذا كانت القبور مفصولة عن المسجد تماما؛ كأن يكون بينهما شارع أو فضاء، فلا مانع من الصلاة، سواء كانت قبور مسلمين أو كفار.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 5، ص 244 (SanadKitab #21772, hlm. urut 2936)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.