Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 5, halaman 248

  1. المجلد الخامس الفقه (الصلاة-١)
  2. أحكام المساجد
  3. وجود القبور خارج جدران المسجد

وبها مسجد صغير- والحمد لله- لكن المشكل أن هذا المسجد في قبلته يوجد ضريح ولي صالح، يدعى (علي بن خزان) وقبران آخران يقال إنهما قبرا ابنيه، وفي الجانب الشمالي له مجموعة أخرى من القبور الغير معروف عددها، فهل تجوز الصلاة في هذا المسجد؟ مع العلم أن هذه القبور خارج جدران المسجد، وإذا كانت لا تجوز فأين أصلي الجمعة؟ هذا مع العلم أن هناك مسجدا آخر يبعد ٣ كم، ولكن أرضه مغتصبة، أرجو الإجابة لأني أخاف أن أضيع صلاة الجماعة.

ج: لا تجوز الصلاة في هذا المسجد المذكور، لأن بناء الضريح متصل به، وقد نهى النبي ﷺ عن الصلاة عند القبور، والنهي يقتضي الفساد، ونهى عن بناء المساجد على القبور؛ لأن ذلك من وسائل الشرك. وفقنا الله وإياكم لمعرفة الحق والعمل به.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 5، ص 248 (SanadKitab #21772, hlm. urut 2942)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.