Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 5, halaman 249

  1. المجلد الخامس الفقه (الصلاة-١)
  2. أحكام المساجد
  3. المضطر يصلي في مسجد به قبر لا يجد غيره

الحارة أو القرية إلا ذاك؟

ج ١: لا تجوز الصلاة في المساجد التي فيها قبور؛ لقول النبي ﷺ: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد (¬١) » متفق عليه، وقوله ﷺ: «لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها (¬٢) » أخرجه مسلم في (صحيحه) ، ولأن ذلك وسيلة إلى الشرك بأهلها، وعبادتهم مع الله سبحانه، ومن لم يجد مسجدا إلا هذا المسجد المبني على القبر فإنه يصلي في مكان آخر خال من القبور، وأرض الله واسعة، وقد قال النبي ﷺ: «جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا (¬٣) » .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 5، ص 249 (SanadKitab #21772, hlm. urut 2944)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.