Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 5, halaman 250

  1. المجلد الخامس الفقه (الصلاة-١)
  2. أحكام المساجد
  3. دفن الميت في المسجد

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٥٦٥٣)

س ١: يوجد مسجد كبير عندنا، نصلي فيه معظم الفرائض، وهو الأقرب إلينا، وبعد مدة من الوقت اكتشفت أنه يوجد به في الطابق الأرضي قبر لصاحب هذا المسجد مجهز له، حتى إذا مات دفنوه فيه، فأرجو إفادتي عن حكم الصلاة في هذا المسجد، مع سياق الأدلة من الكتاب والسنة، وحكم من يخطب فيه؟

ج ١: لا يجوز دفن الميت في المسجد؛ لنهي النبي ﷺ عن ذلك، وإخباره أن ذلك فعل اليهود والنصارى، ولعنه إياهم من أجل ذلك، يحذر ما صنعوا- وبناء على ذلك لا تجوز الصلاة في المساجد المقامة على القبور، ولنهيه ﷺ عن اتخاذ القبور مساجد؛ لأن ذلك وسيلة إلى الشرك، أما المسجد المسؤول عنه، فالصلاة فيه صحيحة قبل أن يدفن فيه، والواجب عدم الدفن فيه، ولا في غيره من المساجد، ومتى دفن فيه أحد حرمت الصلاة فيه؛ لما تقدم حتى

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 5، ص 250 (SanadKitab #21772, hlm. urut 2947)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.