السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٦٧٣١)
س ٢: هل تجوز الصلاة في المقابر؟
ج ٢: لا تصح الصلاة في المقابر، فمن أدى صلاة فيها فهي باطلة، يجب عليه إعادتها وذلك للأحاديث المتواترة عن النبي ﷺ في النهي عن اتخاذ القبور مساجد، إلا صلاة الجنازة، فلا بأس بها في
Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٦٧٣١)
س ٢: هل تجوز الصلاة في المقابر؟
ج ٢: لا تصح الصلاة في المقابر، فمن أدى صلاة فيها فهي باطلة، يجب عليه إعادتها وذلك للأحاديث المتواترة عن النبي ﷺ في النهي عن اتخاذ القبور مساجد، إلا صلاة الجنازة، فلا بأس بها في
Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 5، ص 252 (SanadKitab #21772, hlm. urut 2951)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.