Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 5, halaman 253

  1. المجلد الخامس الفقه (الصلاة-١)
  2. أحكام المساجد
  3. الصلاة في مدرسة مبنية على قبور

السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٨٨٠٥)

س ٣: إنني أعمل معلما، والمدرسة التي أعمل فيها مبنية على قبور، فما الحكم فيمن يصلي في المدرسة؟

ج ٣: لا تصح الصلاة في المقبرة، ولا فيما بني عليها؛ لنهي النبي ﷺ عنها، والنهي يقتضي الفساد.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 5، ص 253 (SanadKitab #21772, hlm. urut 2953)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.