Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 5, halaman 254

  1. المجلد الخامس الفقه (الصلاة-١)
  2. أحكام المساجد
  3. الصلاة في مسجد تقام فيه حلقات ذكر الصوفية

أم لا؟ إذا كان لا يوجد في القرية غير هذين المسجدين فما هو الحل، أيصلى في مسجد تقام فيه بدعة أم يصلى على المقابر في المسجد الآخر؟

ج ١: لا بأس بالصلاة في المسجد الذي تقام فيه حلقات أذكار صوفية، مع الإنكار على أصحابها، والعمل على منعها مهما أمكن، لكنها لا تمنع من إقامة الصلاة جماعة في المسجد.

ج ٢: لا تصح الصلاة في المسجد الذي فيه قبر؛ لأن النبي ﷺ نهى عن اتخاذ القبور مساجد، والنهي يقتضي الفساد، ولأن هذا وسيلة إلى الشرك بأصحاب القبور، وهكذا المسجد الذي بني على القبور، لما ذكرنا والواجب على أهل القرية إيجاد مسجد في أرض ليس فيها قبور حتى يصلوا فيه جماعة، كما شرع الله والواجب عليهم التعاون على البر والتقوى والحذر من الشرك ووسائله.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 5، ص 254 (SanadKitab #21772, hlm. urut 2955)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.