Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 5, halaman 255

  1. المجلد الخامس الفقه (الصلاة-١)
  2. أحكام المساجد
  3. الصلاة في مسجد تقام فيه بدعة

فنصحناهم فلم يستجيبوا، فانفردنا في مسجد آخر وصلينا فيه، فهل عملنا هذا صحيح أم خطأ، وما نصيحتكم لنا ولهم؟

ج ٢: لا حرج عليكم فيما فعلتم، لأن إمام المسجد المذكور يفعل بدعة، ولا يقبل النصيحة كما ذكرتم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 5، ص 255 (SanadKitab #21772, hlm. urut 2957)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.