Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 5, halaman 281

  1. المجلد الخامس الفقه (الصلاة-١)
  2. أحكام المساجد
  3. تسمية المساجد

أشير لكتاب الوزارة ذي الرقم (١٦٣ \ ك \ م) المؤرخ في ١١ \ ٢ \ ١٤١٥ هـ، المرسل لسماحتكم بشأن طلب إبداء مرئياتكم نحو تسمية المساجد بأسماء الصحابة أو الأعلام من المسلمين، مع مراعاة المساجد التي تنشأ من قبل أهل الخير، ويرغبون تسميتها بأسمائهم، آمل تفضل سماحتكم بالإفادة بما تم نحوه.

ونص الخطاب المشار إليه هو: فأفيد سماحتكم بأن هذه الوزارة بصدد دراسة موضوع تسمية وترقيم المساجد في المملكة، وقد اقترح أن تسمى المساجد التي تنشأ مستقبلا بأسماء الصحابة أو الأعلام من المسلمين، مع مراعاة المساجد التي تنشأ من قبل أهل الخير، ويرغبون تسميتها بأسمائهم آمل بعد اطلاع سماحتكم التكرم بإبداء مرئياتكم في ذلك.

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي:

أولا: أن المساجد قد حصل بالتتبع وجود تسميتها على الوجوه الآتية وهي:

١- إضافة المسجد إلى من بناه، وهذا من إضافة أعمال البر إلى أربابها، وهي إضافة حقيقية للتمييز، وهذه تسميته جائزة، ومنها: مسجد النبي ﷺ، ويقال: مسجد رسول الله ﷺ.

٢- إضافة المسجد إلى من يصلى فيه، أو إلى المحلة، وهي إضافة حقيقية للتمييز، فهي جائزة، ومنها: مسجد قباء،

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 5، ص 281 (SanadKitab #21772, hlm. urut 2999)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.