Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 1, halaman 21

  1. المجلد الأول (العقيدة)
  2. توحيد الألوهية
  3. المراد بأصول الدين

السؤال- الثالث والثلاثون من الفتوى رقم (١٨٦١٢)

س ٣٣: نرجو التفضل ببيان: المراد بـ: (أصول الدين) على وجه التحديد.

ج ٣٣: يختلف المراد بأصول الدين، فمرة يقصد به أركان الإسلام والإيمان، ومرة يقصد به مباحث العقيدة، ومرة يقصد به ما لا يعذر المسلم بجهله من أحكام الإسلام؛ كتحريم الزنا والخمر، وهي اصطلاحات تختلف باختلاف آراء المصطلحين. ولا مشاحة في الاصطلاح، والذي يهم المسلم القيام بأمر الله تعالى، والانتهاء عن نهيه بسلوك جادة الشرع المطهر.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 1، ص 21 (SanadKitab #21772, hlm. urut 30)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.