Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 5, halaman 283

  1. المجلد الخامس الفقه (الصلاة-١)
  2. أحكام المساجد
  3. تسمية المساجد

وانتشارها ولله الحمد في بلاد المسلمين في المدينة وفي القرية، بل في الحي الواحد، فيحصل تسمية المسجد باسم يتميز به. واختيار إضافته إلى أحد وجوه الأمة، وخيارها من الصحابة ﵃ فمن بعدهم من التابعين لهم بإحسان مثل: مسجد أبي بكر ﵁، مسجد عمر ﵁، وهكذا للتعريض فهذه التسمية لا يظهر بها بأس، لا سيما وقد عرف من هدي النبي ﷺ تسميته: سلاحه، وأثاثه ودوابه وملابسه كما بينها ابن القيم رحمه الله تعالى في أول كتاب (زاد المعاد) .

ثالثا: تسمية المسجد باسم من أسماء الله ﷾، مثل: مسجد الرحمن، مسجد القدوس، مسجد السلام، ومعلوم أن الله سبحانه قال وقوله الفصل: ﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾ (¬١) الآية.

فالمساجد جميعها لله تعالى بدون تخصيص، فتسمية مسجد باسم من أسماء الله ليكتسب العلمية على المسجد أمر محدث، لم يكن عليه من مضى فالأولى تركه، والله الهادي إلى سواء السبيل.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 5، ص 283 (SanadKitab #21772, hlm. urut 3001)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.