السؤال الأول من الفتوى رقم (١٧٥٢٩)
س ١: هل يجوز للإمام الدعاء لنفسه خاصة في صلاة الفريضة بالجماعة في السجود وفي الجلوس للتسليم؟
ج ١: يجوز للإمام والمأمومين أن يدعو كل مصل لنفسه بصيغة الإفراد، كما يقول المصلي: (رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني واجبرني وارزقني) وكما «علم النبي ﷺ أبا بكر الصديق ﵁ أن يقول في صلاته: "رب إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم (¬١) » «وأوصى النبي ﷺ معاذا ﵁ أن يقول في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك (¬٢) » وكان النبي ﷺ يقول في سجوده: «اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره (¬٣) » .
أما إن كان الإمام يدعو لنفسه ولغيره جهرة حال القنوت والدعاء في خطب الجمعة وغيرها- فلا يخص نفسه بالدعاء دونهم، بل يأتي بصيغة الجمع؛ لما أخرج الإمام الترمذي عن ثوبان ﵁ عن النبي ﷺ قال: «لا يحل لامرئ أن ينظر في جوف بيت