Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 1, halaman 194

  1. المجلد الأول (العقيدة)
  2. توحيد الألوهية
  3. الذهاب إلى السحرة والمشعوذين

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٨٣٦٥)

س١: ما حكم الدين في رجل عمل له عمل (سحر) ، وذهب إلى العرافين (الدجالين) ، وفكوه وعملوا له تحويطة، فهل يجوز الاحتفاظ بها أم ماذا يجب؟

ج١: لا يجوز الذهاب إلى السحرة لحل السحر أو لغيره؛ لقول النبي ﷺ: «من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول، فقد كفر بما أنزل على محمد (¬١) » ﷺ، ويجب على من فعل ذلك التوبة إلى الله سبحانه والتوكل عليه، وعدم العود لمثل ذلك، مع إتلاف التحويطة؛ لأنها في حكم التمائم الشركية المحرمة، ويشرع له أن يتداوى بالأدوية المباحة والرقى الشرعية.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 1، ص 194 (SanadKitab #21772, hlm. urut 307)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.