السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٧٦٢٦)
س ٢: ما حكم القراءة خلف الإمام في الصلاة الجهرية؟
ج ٢: يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة في سكتات الإمام في الجهرية وفي الصلاة السرية؛ لقوله ﷺ: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب (¬١) » فإن لم يكن للإمام سكتات في الجهرية قرأها المأموم في حال قراءة الإمام ثم ينصت؛ لقول النبي ﷺ: «تقرءون خلف إمامكم " قلنا: نعم، قال: "لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها (¬٢) » ، لكن لو جهل المأموم الحكم أو نسي قراءتها