Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 5, halaman 325

  1. المجلد الخامس الفقه (الصلاة-١)
  2. القراءة
  3. حكم القراءة خلف الإمام في الصلاة الجهرية

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٧٦٢٦)

س ٢: ما حكم القراءة خلف الإمام في الصلاة الجهرية؟

ج ٢: يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة في سكتات الإمام في الجهرية وفي الصلاة السرية؛ لقوله ﷺ: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب (¬١) » فإن لم يكن للإمام سكتات في الجهرية قرأها المأموم في حال قراءة الإمام ثم ينصت؛ لقول النبي ﷺ: «تقرءون خلف إمامكم " قلنا: نعم، قال: "لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها (¬٢) » ، لكن لو جهل المأموم الحكم أو نسي قراءتها

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 5، ص 325 (SanadKitab #21772, hlm. urut 3081)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.