Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 5, halaman 331

  1. المجلد الخامس الفقه (الصلاة-١)
  2. القراءة
  3. قراءة التشهد بدل الفاتحة

الفتوى رقم (١٧٥٩٨)

س: حدث أن قرأت التشهد في الركعة بدلا من الفاتحة ولم أتذكر ذلك إلا بعد الفراغ من الركوع في تلك الركعة السؤال: هل أسجد السجدتين وأجلس للتشهد ثم أسلم أم أعود وأقرأ الفاتحة ثم أركع مرة أخرى ثم أتم الصلاة؟ علما بأن ذلك سوف يلخبط علي وعلى المصلين صلاتهم أم ماذا أفعل إن حصل مستقبلا؟ أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء.

ج: إذا كان الذي نسي قراءة الفاتحة إماما أو منفردا ولم يذكر إلا بعد ما ركع - فإنه يرجع إلى القيام وجوبا، ويقرأ الفاتحة وما تيسر بعدها من القرآن إن كان قبل التشهد الأول، وإن كان بعد التشهد الأول فإنه يقرأ الفاتحة فقط ثم يركع ويكمل صلاته وعليه سجود السهو؛ لأن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا به وإن كان مأموما فإنه يستمر في ركوعه ولا يرجع؛ لأنه لا تجب عليه قراءة الفاتحة في هذه الحالة لفوات محلها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 5، ص 331 (SanadKitab #21772, hlm. urut 3092)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.