Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 5, halaman 336

  1. المجلد الخامس الفقه (الصلاة-١)
  2. القراءة
  3. إذا أخطأ الإمام في قراءة الآية ثم ذكر بعد الركوع

ب- ماذا يجب عليه فعله إذا كانت باطلة فعلا؟

ج ٢: إذا كان كما ذكر فإن ما وقع من الإمام في القراءة خطأ ونسيان، والله ﷾ قد رفع عن هذه الأمة الإثم في ذلك، والصلاة صحيحة ولا تلزم الإعادة إذا وقع من الإمام أو غيره من المصلين مثل هذا بل عليه أن يكمل صلاته؛ لقول الله ﷿: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ (¬١) الآية، وقد صح عن رسول الله ﷺ: «أن الله سبحانه قال: قد فعلت (¬٢) » .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 5، ص 336 (SanadKitab #21772, hlm. urut 3101)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.