Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 5, halaman 337

  1. المجلد الخامس الفقه (الصلاة-١)
  2. القراءة
  3. الحكم إذا أخطأ الإمام عند قراءة السورة بعد الفاتحة

الفتوى رقم (٢٠٢٠٥)

س: ما الحكم في من قرأ من سورة ما ثم أخطأ أو نسي بعض آيات منها هل يتجاوز الآيات التي يخطئ فيها أو ينساها ويقرأ الآيات التي بعدها من نفس السورة مثل أن يقرأ الإنسان من سورة البقرة إلى قوله: ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ (¬١) ثم أخطأ أو نسي أن يقرأ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ﴾ (¬٢) الآية أي أنه تجاوز عشر آيات من نفس السورة وانتقل إلى آيات أخرى من نفس السورة وكان ذلك في ركعة واحدة هل هذه الطريقة صحيحة أم أنه ينتقل إلى سورة أخرى؟

ج: إذا التبس على المصلي قراءة آية ولم يتذكرها فلا مانع أن يقرأ الآية التي بعدها، ولكن يشرع له أن لا يقرأ في الصلاة إلا ما يجيد حفظه لئلا يكثر عليه الالتباس.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 5، ص 337 (SanadKitab #21772, hlm. urut 3103)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.