Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 5, halaman 353

  1. المجلد الخامس الفقه (الصلاة-١)
  2. التأمين بعد الفاتحة
  3. التأمين على قراءة غير الفاتحة

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٨٨٥٦)

س ١: إذا كان الإمام يصلي إحدى الصلوات الخمس المغرب أو العشاء بعد قراءة الفاتحة وعند ختم إحدى السور التي تنتهي بقوله تعالى: ﴿وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾ (¬١) وهنا وبصوت واحد يقول المصلون: آمين، وكذلك في سورة التين تسألنا هنا هل هذا جائز جزاكم الله خير الجزاء؟

ج ١: أولا: لا بد من التنبيه على كلمة قلتموها في خطابكم في معرض تعداد النعم التي عندنا من وجود الحرمين والأعتاب الشريفة، فليس عندنا أعتاب تعظم؛ لأن هذا من الوثنية التي يجب إنكارها، فالواجب عليكم تجنب هذا اللفظ.

ثانيا: لا يجوز رفع الصوت بالتأمين إلا بعد قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية وما عداها من الأدعية القرآنية لا بأس أن يؤمن عليه سرا بينه وبين نفسه والجهر به يعتبر بدعة؛ لقول النبي ﷺ «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (¬٢) » ولم يكن الجهر بالتأمين في الصلاة من فعله ﷺ إلا بعد الفاتحة في الصلاة الجهرية.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 5، ص 353 (SanadKitab #21772, hlm. urut 3136)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.