Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 5, halaman 354

  1. المجلد الخامس الفقه (الصلاة-١)
  2. التأمين بعد الفاتحة
  3. حكم تأمين المرأة وراء الإمام

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٨٣٣٣)

س ١: ما حكم تأمين المرأة وراء الإمام في الحالات الآتية:

أ- في المسجد مع الجماعة في الصلاة؟

ب- في البيت حيث أقيمت الجماعة مع ذي محرم؟

ج ١: يجوز للمرأة أن تصلي مع الرجال وتكون خلفهم وتكون متسترة ولا ترفع صوتها بالتأمين ولا بغيره خشية الفتنة بذلك.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 5، ص 354 (SanadKitab #21772, hlm. urut 3139)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.