السؤال الأول من الفتوى رقم (١٨٣٣٣)
س ١: ما حكم تأمين المرأة وراء الإمام في الحالات الآتية:
أ- في المسجد مع الجماعة في الصلاة؟
ب- في البيت حيث أقيمت الجماعة مع ذي محرم؟
ج ١: يجوز للمرأة أن تصلي مع الرجال وتكون خلفهم وتكون متسترة ولا ترفع صوتها بالتأمين ولا بغيره خشية الفتنة بذلك.