Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 5, halaman 363

  1. المجلد الخامس الفقه (الصلاة-١)
  2. القيام والركوع والسجود
  3. الأصح الثابت عن النبي ﷺ حينما يريد الشخص أن يسجد

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٦٨٦٣)

س ١: ما هو الأصح الثابت عن النبي ﷺ حينما يريد الشخص أن يسجد، هل يقدم يده اليمنى مستدلا بقول عائشة ﵂ كان النبي ﷺ يعجبه التيمن في شأنه كله، ونحن كما نعرف هو تقديم اليدين أو الركبتين أفيدونا أثابكم الله؟

ج ١: الاستدلال بالحديث المذكور على هذه الصفة لا يصلح ولا نعلم من قال بمشروعيتها فهو قول محدث في المسألة، إذ العبادات مبناها على التوقيف، وقد ورد بخصوصها نص يبين كيفيتها فلا يلتفت إلى إحداث قول آخر ويبنى على دليل عام.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 5، ص 363 (SanadKitab #21772, hlm. urut 3156)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.