Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 5, halaman 367

  1. المجلد الخامس الفقه (الصلاة-١)
  2. التشهد الأول
  3. تحريك الإصبع في الدعاء

لأن الأحاديث محمولة على تحريك السبابة (السباحة) في التشهد فقط، وهذه الأحاديث عامة وليست مخصصة بالتحريك في التشهد فقط، فالسؤال هنا هل الأحاديث التي أوردتها في خطابي شاذة أم لا؟ أفتوني جزاكم الله خيرا؟

ج ٢: الأحاديث الواردة في تحريك السبابة إذا دعا المصلي عموما دون تحديد موضع ذلك من الصلاة، مثل الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في (صحيحه) عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال: «كان رسول الله ﷺ إذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بأصبعه السبابة ووضع إبهامه على إصبعه الوسطى ويلقم كفه اليسرى ركبته (¬١) » وأخرجه أبو داود وابن ماجه والترمذي وغيرهم ونحو هذا الحديث من الأحاديث التي ذكرت أن النبي ﷺ ﷺ يشير بأصبعه إذا دعا فإنها أحاديث صحيحة وليست شاذة، وهي محمولة على الدعاء في التشهد والمقصود بها ذلك، فهي أحاديث عامة مخصصة بالإشارة بالسبابة في التشهد في الصلاة، سواء التشهد الأول أو

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 5، ص 367 (SanadKitab #21772, hlm. urut 3161)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.