Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 5, halaman 368

  1. المجلد الخامس الفقه (الصلاة-١)
  2. التشهد الأول
  3. رفع السبابة في التشهد

السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٨٦٧٩)

س ٣: قد ثبتت الإشارة برفع السبابة في التشهد:

١- فمتى ترفع الإصبع التي تلي الإبهام ومتى تخفض؟

٢- ومتى يبدأ تحركها وإلى متى يحركها؟

ج ٣: رفع السبابة في التشهد سنة، وحكمته الإشارة إلى الوحدانية ومن شاء حركها ومن شاء لم يحركها، الأمر في هذا لا يوجب الفرقة والشقاق بين طلاب العلم، فلو لم يرفعها أصلا أو رفعها ولم يحركها فإن الأمر في ذلك سهل لا يوجب الإنكار والنفرة، لكن السنة هي رفعها في جميع التشهدين إلى أن يسلم المصلي إشارة إلى التوحيد، أما التحريك فيكون عند الدعاء كما صحت بذلك السنة.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 5، ص 368 (SanadKitab #21772, hlm. urut 3163)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.