Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 5, halaman 375

  1. المجلد الخامس الفقه (الصلاة-١)
  2. مكروهات الصلاة
  3. تعطيف القميص

الوضوء- فهو أكمل وأولى لقول النبي ﷺ ﷺ: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وأن لا أكف شعرا ولا ثوبا (¬١) » متفق على صحته، وإن لم يتمكن من ذلك لعذر أو استعجل لإدراك الركعة وترك ذراعيه مكشوفتين- فلا حرج عليه وصلاته صحيحة؛ لأن الذراعين (الساعدين) ليسا من الأشياء الواجب سترها في الصلاة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 5، ص 375 (SanadKitab #21772, hlm. urut 3178)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.