السؤال الرابع من الفتوى رقم (١٧٧٦٢)
س ٤: ما حكم الصلاة على الحصير أو الفراش الذي فيه تصاوير حيوان أو إنسان أو نبات؟
ج ٤: تكره الصلاة على حصير فيه نقوش أو تصاوير، لأنها تشغل المصلي عن صلاته، والصلاة صحيحة.
Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال الرابع من الفتوى رقم (١٧٧٦٢)
س ٤: ما حكم الصلاة على الحصير أو الفراش الذي فيه تصاوير حيوان أو إنسان أو نبات؟
ج ٤: تكره الصلاة على حصير فيه نقوش أو تصاوير، لأنها تشغل المصلي عن صلاته، والصلاة صحيحة.
Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 5، ص 377 (SanadKitab #21772, hlm. urut 3184)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.