السؤال الثالث من الفتوى رقم (٢١٤٥٤)
س ٣: ما حكم الصلاة خلف إمام يقنت في كل فجر قبل الركوع في الركعة الثانية وهل القنوت دائما في الفجر سنة أو مستحب؟
ج ٣ القنوت في صلاة الفجر لا يشرع إلا في وقت النوازل؛
Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال الثالث من الفتوى رقم (٢١٤٥٤)
س ٣: ما حكم الصلاة خلف إمام يقنت في كل فجر قبل الركوع في الركعة الثانية وهل القنوت دائما في الفجر سنة أو مستحب؟
ج ٣ القنوت في صلاة الفجر لا يشرع إلا في وقت النوازل؛
Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 5، ص 392 (SanadKitab #21772, hlm. urut 3213)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.