Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 5, halaman 412

  1. المجلد الخامس الفقه (الصلاة-١)
  2. التسليم
  3. إذا أحدث أثناء التشهد هل تعتبر صلاته تامة

السؤال الأول من الفتوى رقم (٢١٦٧٢) (الفقرة الثانية)

س ١: نستفتي في بعض أحكام الصلاة التي قرأناها في كتاب اسمه (كشف الغمة عن جميع الأمة) الجزء الأول ص ١٠٧ -١٠٨ ونريد أن نعرف هل الأحكام صحيحة أم لا؟ من ذلك:

الفقرة الثانية: كان النبي ﷺ يقول: «إذا أحدث الرجل وقد جلس لآخر صلاته قبل أن يسلم فقد جازت صلاته» ، وفي رواية: «إذا أحدث الإمام في آخر صلاته حين يستوي قاعدا فقد تمت صلاته وصلاة من وراءه» ؟

ج ١: جواب الفقرة الثانية: هذا الحديث لا يثبت عن النبي ﷺ وقد قال الترمذي في (جامعه) بعدما رواه: هذا حديث ليس إسناده بالقوي وقد اضطربوا في إسناده.

فالصحيح أن الصلاة لا تنتهي إلا بالتسليم، وهو ركن من أركانها؟ لقول النبي ﷺ ﷺ: «مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبر، وتحليلها التسليم (¬١) » رواه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 5، ص 412 (SanadKitab #21772, hlm. urut 3243)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.