Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 5, halaman 430

  1. المجلد الخامس الفقه (الصلاة-١)
  2. سترة المصلي
  3. مرور الرجل أمام المصلي

سترة المصلي

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٦٣٣٠)

س ١: مر رجل أمام مصلي وراء سترته هل يعيد الصلاة أم أنه لا بأس؛ لأنه ليس بينه وبين السترة؟

ج ١: مرور الرجل أمام المصلي لا يقطع صلاته، ولكن إن مر بينه وبين سترته أو مر قريبا منه إذا لم يكن له سترة - فإنه يأثم، وإن مر من وراء السترة أو بعيدا عنه إذا لم يكن له سترة - فإنه لا يأثم؛ لقوله ﷺ: «إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل ولا يبالي ممن مر وراء ذلك (¬١) » أخرجه مسلم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 5، ص 430 (SanadKitab #21772, hlm. urut 3273)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.