Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 5, halaman 435

  1. المجلد الخامس الفقه (الصلاة-١)
  2. مبطلات الصلاة
  3. قيام الإمام لركعة خامسة

يدافع عن موقفه، وسؤالي هنا:

أ - هل يحق للإمام مواصلة الركعة مع تنبيه المأمومين له؟

ب - هل يحق للمأموم أن يتكلم في الصلاة بمثل ما فعل ذلك؟

ج - من حضر وقد فاته ركعة هل يعتبر قد أتم الظهر بسبب هذه الزيادة أم يجب عليه إحضار ركعة؟

ج: أولا: إذا قام الإمام إلى ركعة خامسة ناسيا ونبهه المأمومون ولم يكن على يقين من نفسه - وجب عليه الرجوع، فإن استمر في الركعة الخامسة متعمدا بطلت صلاته وصلاة من تابعه في ذلك، إن كانوا عالمين بأنها خامسة.

ثانيا: الكلام المتعمد في أثناء الصلاة يبطلها إلا في حق الجاهل والناسي، فإنه لا يبطلها على القول الراجح؛ لحديث معاوية بن الحكم، أنه عطس عنده رجل فشمته وهو في الصلاة، فأنكر عليه الصحابة ﵃ فلما فرغ من صلاته أتى النبي ﷺ فسأله عن ذلك، فقال له النبي ﷺ: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن (¬١) » ولم يأمره بالإعادة، فدل ذلك على أن الكلام في الصلاة لا يبطلها إذا كان المتكلم جاهلا بالحكم الشرعي، وكذا التكلم في الصلاة لمصلحتها لا يبطلها؛ لحديث ذي اليدين.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 5، ص 435 (SanadKitab #21772, hlm. urut 3282)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.