السؤال الأول من الفتوى رقم (٢٠٣٢٠)
س ١: ما حكم إذا تكلم الإنسان في الصلاة نسيانا فهل تبطل صلاته؟
ج ١: إذا تكلم المصلي ناسيا أو جاهلا لم تبطل صلاته لقول الله تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ (¬١) ، وثبت في (صحيح مسلم) عن النبي ﷺ أنه قال: «عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه (¬٢) » ولحديث معاوية بن الحكم السلمي ﵁، الذي خرجه مسلم في (صحيحه) قال: «بينا أنا أصلي مع رسول الله ﷺ إذ عطس رجل من القوم، فقلت: يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: واثكل أمياه ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت، فلما صلى رسول الله ﷺ فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني قال: (إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن (¬٣) » ، أو كما قال رسول الله ﷺ الحديث، ولم يأمره بالإعادة فدل على عذره بالجهل.