Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 5, halaman 437

  1. المجلد الخامس الفقه (الصلاة-١)
  2. مبطلات الصلاة
  3. الكلام في الصلاة سهوا

السؤال الأول من الفتوى رقم (٢٠٣٢٠)

س ١: ما حكم إذا تكلم الإنسان في الصلاة نسيانا فهل تبطل صلاته؟

ج ١: إذا تكلم المصلي ناسيا أو جاهلا لم تبطل صلاته لقول الله تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ (¬١) ، وثبت في (صحيح مسلم) عن النبي ﷺ أنه قال: «عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه (¬٢) » ولحديث معاوية بن الحكم السلمي ﵁، الذي خرجه مسلم في (صحيحه) قال: «بينا أنا أصلي مع رسول الله ﷺ إذ عطس رجل من القوم، فقلت: يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: واثكل أمياه ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت، فلما صلى رسول الله ﷺ فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني قال: (إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن (¬٣) » ، أو كما قال رسول الله ﷺ الحديث، ولم يأمره بالإعادة فدل على عذره بالجهل.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 5، ص 437 (SanadKitab #21772, hlm. urut 3286)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.