Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 5, halaman 442

  1. المجلد الخامس الفقه (الصلاة-١)
  2. مبطلات الصلاة
  3. العمل الكثير في الصلاة

السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٧٩٣٨)

س ٣: ما حكم العمل الكثير في الصلاة (أي الحركات أثناء الصلاة) وهل تبطل الصلاة بها، وبكم حركة؟

ج ٣: يشرع الخشوع في الصلاة وتكره الحركة فيها لغير حاجة، وإن كثرت الحركات في الصلاة وكانت من غير جنس الصلاة وتوالت - بطلت الصلاة بها؛ لأن ذلك ينافي الخشوع في الصلاة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 5، ص 442 (SanadKitab #21772, hlm. urut 3296)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.